التعريفات
تعريفات المرفأ
تعريفات المنطقة الحرة
 


الباب الأول: الرسوم على السفن
رسوم التلبيص والرسو
   
  الباب الثاني: رسوم العتالة وإيجار الآليات
الرسوم على عمليات المستوعبات من الباخرة إلى الباحة وبالعكس:
التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل
الرسوم على عمليات البضائع العامة: التفريغ، الشحن، التحميل والتنزيل
بدلات تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية
بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي بطلب من الوكالات البحرية أو التجار
بدلات الأجير والعامل في الساعة الواحدة ضمن الدوام النظامي أو خارجه
نفقات خبراء الإدارة
رسوم الوزن على القبان الجسري
بدلات تصليح الطرود
بدلات التأمين في حال تأجير خدمات السائقين التابعين للإدارة للغير
الرسوم المتوجبة على المسافرين وأمتعتهم
بدل مستندات إضافية أو إلغاء معاملات
بدل بطاقة التعريف
   
  الباب الثالث: الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات
رسوم البضائع
الخزن الإضافي
رسوم التخزين على المستوعبات أو المقطورات الفارغة
الأقفال الرصاصية الإضافية
الاتفاقات الخاصة مع الوكالات البحرية
   
  الباب الرابع: الرسوم المرفئية على البضائع العامة
رسوم على البضائع
رسوم التخزين الإضافية
   
  الباب الخامس: أحكام مختلفة
بدل إشغال مساحات لعمليات محددة
بدلات تأهيل
رسم التزويد بالطاقة الكهربائية
رسم التزويد بالمياه العذبة
تحديد سقف رسم الخزن
البضاعة المباعة في المزاد العلني
تخفيضات خاصة
اعتماد الدولار الأميركي وسعر صرفه
إلغاء النصوص السابقة
 


الباب الأول: الرسوم على السفن

1-1 رسوم التلبيص والرسو
المادة 1: تستوفى التعرفات عن الوحدات البحرية التي تلبص أو ترسو داخل أو خارج الأحواض أو ضمن منطقة الحماية وفق الجدول رقم 1 عن كل متر طولي وعن كل يوم أو كسره، ويحتسب اليوم 24 ساعة تلبيص أو رسو فعلية وذلك بحسب الجدول رقم 1:

الجدول رقم 1: الرسوم على تلبيص ورسو السفن
فئة البواخر فئة 1
حتى 75 متر
فئة 2
من 76 حتى 125 متر
فئة 3
من 126 حتى 175 متر
فئة 4
ما فوق 175 متر
الفترة دولار/متر/يوم حد أدنى دولار/متر/يوم حد أدنى دولار/متر/يوم حد أدنى دولار/متر/يوم حد أدنى
من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس 1.5 250 2.25 400 3.25 600 4 750
كل يوم ما فوق اليوم الخامس 2 3.5 4.5 6
الرسو داخل الأحواض 1 150 1.5 250 2 350 3 550
الرسو خارج الأحواض في منطقة الحماية 0.5 75 1 125 1 175 1 225


المادة 2:تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 1 (الجدول رقم 1):
أ -تدفع البواخر رافعة العلم اللبناني والمراكب الخشبية والشراعية 50 % من التعريفات النافذة بما في ذلك الحد الأدنى للاستيفاء، وتعفى من رسم الرسو في منطقة الحماية، ويستثنى من هذا الإعفاء ناقلات المشتقات النفطية والغازية والزيتية.

ب - تستفيد البواخر السياحية وبواخر الركاب وبواخر الرورو من تخفيض قدره 35% من الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه بما في ذلك الحد الأدنى للإستيفاء.

ج- يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الأحواض والتي تقوم بتموين أو تأمين الخدمات على أنواعها للوحدات البحرية الأخرى دون القيام بأية أعمال تجارية أخرى، رسم رباط شهري مقطوع قدره 300 دولار أميركي عن كل شهر أو كسره. أما تلك المقيمة خارج الأحواض في منطقة الحماية، وكذلك الوحدات الخاصة بمحطة الإرشاد والمواعين، فتخضع لرسم مقطوع قدره 200 دولار أميركي عن كل شهر أو كسره.

د- تعفى من  رسوم التلبيص والرسو الواردة أعلاه:
1- السفن الحربية.
2- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم بأعمال تجارية.
3- السفن التي تنتظر خارج الأحواض بسبب إزدحام الأرصفة الملائمة لعملها.



الباب الثاني: رسوم العتالة وإيجار الآليات

1-2 الرسوم على عمليات المستوعبات من الباخرة إلى الباحة وبالعكس: التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل

المادة 3: تحدد الرسوم على عمليات المستوعبات من الباخرة إلى الباحة وبالعكس: التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل على الوكيل البحري أو صاحب البضاعة وفقاً للجدول رقم 2 التالي:


الجدول رقم 2: عمليات حركة المستوعبات

رمز العملية

وصف العملية

وكيل بحري أو تاجر دولار / مستوعب

20 قدم

40 قدم

الرسم الأساسي

زيادة الكلفة المرحلية

الرسم الحالي

الرسم الأساسي

زيادة الكلفة المرحلية

الرسم الحالي

C1

تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة

30

2.45

32.45

40

3.27

43.27

C2

نقل مستوعب ملآن أو فارغ من الرصيف إلى الباحة أو بالعكس

6

0.49

6.49

10

0.82

10.82

C3

تنـزيل أو تحميل ( بما فيه التستيف والتعريب ) لمستوعب ملآن

16

1.31

17.31

21

1.72

22.72

C4

تنـزيل أو تحميل ( بما فيه التستيف والتعريب) لمستوعب فارغ

8

0.65

8.65

11

0.90

11.9

C5

تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى الباخرة

14

1.15

15.15

18

1.47

19.47

C6

نقل مستوعب ملآن أو فارغ من داخل الباخرة إلى الباحة أو بالعكس (RORO)

12

0.98

12.98

16

1.31

17.31

C7

حركة رصيف ملآن (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل)

8

0.65

8.65

12

0.98

12.98

C8

حركة رصيف فارغ (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل)

4

0.33

4.33

6

0.49

6.49

C9

تحميل وتنـزيل مستوعب من أو إلى البلد ( تاجر )

25

2.05

27.05

40

3.27

43.27

C10

عملية إرسال مستوعب إلى القبان وإعادته إلى الباحة

40

3.27

43.27

50

4.09

54.09

C11

تفريغ مستوعب في المستودع ( عملية كاملة Groupage )

54

4.42

58.42

70

5.73

75.73

C12

عملية الكشف الجمركي الأول بما فيها القفل الرصاصي

20

1.64

21.64

25

2.05

27.05

C13

عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة من أو إلى الرصيف

-

-

55

-

-

55

C14

عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة دون المرور بالرصيف

-

-

55

-

-

55

C15

نقل مستوعب ملآن من موقع إلى أخر على السفينة

30

2.45

32.45

40

3.27

43.27

C16

نقل مستوعب فارغ من موقع إلى أخر على السفينة

14

1.15

15.15

18

1.47

19.47

C17

نقل مستوعب ملآن من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة

30

2.45

32.45

40

3.27

43.27

C18

نقل مستوعب فارغ من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة

14

1.15

15.15

18

1.47

19.47

C19

رسم إضافي لكل مستوعب يحتوي على مواد خطرة

-

-

16

-

-

21

C20

عتالة إضافية على مستوعب زارب Leaking Container

-

-

27

-

-

27

C21

رسم إضافي على تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة تستوجب  مناولته معدات خاصة / عملية

-

-

55

-

-

55

C22

رسم إنتقاء مستوعب فارغ

-

-

23

-

-

30

C23

فك أو تركيب شادر لمستوعب Open Top

-

-

23

-

-

45

C24

عملية إغلاق أو فتح جوانب مستوعب مسطح Flat Container

-

-

12

-

-

12

C25

إزالة الملصقات غير الصالحة عن المستوعب / مستوعب

-

-

8

-

-

8

C26

وضع ملصقات جديدة على المستوعب / لكل ملصق

-

-

8

-

-

8

C27

تنظيف مستوعب

-

-

15

-

-

23

FCP

جعالة تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة بواسطة الروافع الذاتية للبواخر أو بواخر الرورو في محطة المستوعبات

21

1.72

22.72

28

2.29

30.29

FCV

جعالة تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى الباخرة بواسطة الروافع الذاتية للبواخر أو بواخر الرورو في محطة المستوعبات

9.8

0.80

10.6

12.6

1.03

13.63

المادة 4: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 3 (الجدول رقم 2):
أ - إن حركة الرصيف تعتبر إلزامية للوكيل البحري في حالتي إستعمال الروافع العادية فئة 225 طن و300 طن أو إستعمال الروافع الذاتية للباخرة.
*ب – يستوفى مبلغ  300 دولار أميركي غرامة تأخير على السفن من الوكيل البحري وذلك عن كل ساعة تأخير بحسب الشروط التالية:

  • يبلغ الوكيل البحري بصورة نهائية الموعد المرتقب (ETA) لتلبيص السفينة في محطة المستوعبات قبل 12 ساعة ويعتمد هذا الموعد لإحتساب غرامة التأخير في حال حصوله.
  • لا يغرم الوكيل في حال إلتزام السفينة بهذا الموعد مع إعفائه من أي غرامة لغاية تأخير حده الأقصى ساعتين.
  • في حال الإبلاغ عن تعديل الموعد المرتقب (ETA) أو إلغائه خلال فترة 12 ساعة السابقة لحلوله أصلاً، يغرم الوكيل البحري بدل ساعتين جهوزية.
  • في حال تأخر تلبيص السفينة أكثر من ساعتين عن الموعد المرتقب (ETA) ، يغرم بدل ساعة جهوزية عن كل ساعة تأخير، مع إحتساب كسر الساعة ساعة كاملة، وضمن حد أقصى للغرامة قدره 12 ساعة جهوزية.
  • في حال أبلغ الوكيل البحري محطة المستوعبات إلغاء الرحلة بعد حلول الموعد المرتقب (ETA)، يغرم بدل ساعات جهوزية عن الفترة الواقعة ما بين الموعد المرتقب (ETA)وساعة الإبلاغ، وذلك ضمن حد أدنى للغرامة قدره ساعتا جهوزية وحد أقصى قدره 12 ساعة مع إحتسابكسر الساعة ساعة كاملة.
  • يحدد بدل ساعة الجهوزية بملبغ 300 دولار أميركي.

*ج – يستوفى غرامة مبلغ 300 دولار أميركي كل ساعة خلال التفريغ أو الشحن عن كل تأخير يتجاوز 30 دقيقة بسبب الوكيل البحري ويحتسب كسر الساعة ساعة كاملة.
*د – يستوفى غرامة مبلغ 30 دولار أميركي في حال عدم التصريح أو مخالفة التصريح النهائي عن كل مستوعب (راجع الإعلام المسجل تحت رقم 5137 تاريخ 9/8/2005 للمعلومات حول ماهية التصريح)
*هـ - يستوفى غرامة مبلغ 275 دولار أميركي عن كل مستوعب يتجاوز وزنه الحمولة الخاصة به.
(*): إن هذه الغرامات غير معمول بها حاليا" بإنتظار صدور قرار تنفيذي من المرجع الصالح.

2-2: الرسوم على عمليات البضائع العامة: التفريغ، الشحن، التحميل والتنزيل

المادة 5: تحدد الرسوم على عمليات البضائع العامة: التفريغ، الشحن، التحميل والتنزيل وفقاً للجدول رقم 3 التالي:

الجدول رقم 3: الرسوم على عمليات التفريغ، الشحن، التحميل وتنزيل البضائع العامة

وصف العملية

شحن أو تفريغ البواخر (وكيل بحري)

التحميل أو التنزيل على الأرصفة (تاجر)

الرمز

السعر دولار/ طن

الرمز

السعر دولار/ طن

إرساليات رمول الإنشاءات وصناعة الزجاج والزجاج المطحون والبحص (تسليم مباشر)

N0

2

-

-

المعادن، البضائع الموضبة على طبالي، أكياس كبيرة، البضائع المحزمة، عجائن ورولو الورق

N1

2

Q1

1,5

البضائع غير الموضبة على طبالي ودون 3 طن (شوالات، كرتون، براميل، )، الأخشاب، صناديق زجاج أو مرايا، بلوك صخري، بضائع الدكمة (أتربة فخارية،فحم، حبوب على أنواعها، أسمدة )

N2

3

Q2

2

البضائع الخفيفة (رولو ورق محارم، صوف، قطن، قش، كرتون فارغ، تنك فارغ، لباد، ألياف خفيفة، براميل فارغة )

N3

5

Q3

3,5

مثقلات من 3 ولغاية 30 طن، شاسيهات، آليات سيارة على أنواعها، زوارق سياحية

N4

6

Q4

4

مثقلات ما فوق 30 ولغاية 50 طن مع تستيف على الرصيف في عمليات التفريغ و/ أو الشحن

N5

16

Q5

11

مثقلات ما فوق ال 50 طن مع تستيف على الرصيف في عمليات التفريغ و /أو الشحن

N6

30

Q6

20

المادة 6: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 5 (الجدول رقم 3):
أ- في حال إجراء عمليات التفريغ أو الشحن الملحوظة في الجدول أعلاه بواسطة الوسائل الذاتية للبواخر، تستوفى جعالة قدرها 20% من التعريفات المدرجة على الجدول رقم 3 المذكور مع الإستثناءات التالية:
1– تعفى أعمال المسافنة من باخرة إلى باخرة دون المرور بالأرصفة.
2– تعفى البضائع المفرغة بواسطة تجهيزات الاهراءات.
3- تعفى البضائع المفرغة بواسطة الشفاط العائد للباخرة شرط استئجار رافعة عائدة للإدارة حيث يستوفى بدل استئجار الرافعة وفقاً للجدول رقم
4- تستوفى جعالة قدرها 10% من الجدول رقم 3 على عمليات تفريغ أو شحن السوائل بواسطة الشفاطات الذاتية للباخرة وبدون إستعمال آليات المرفأ.

ب- عند استعمال الروافع المتحركة (GM 300, GM 225) في عمليات التفريغ أو الشحن الملحوظة في (N1,N2,N3) يتم احتساب الأعمال على الساعة الفعلية المستعملة بحسب الجدول رقم 4 أو على الوزن بحسب الجدول رقم 3 لصالح المرفأ.

ج- يتوجب على الوكيل البحري و/أو التاجر الذي يستفيد من عملية N6  و/أو Q6  أن يدفع تأميناً إضافياً قدره 5$ عن كل طن وفي كل عملية. كما يتوجب عليه دفع هذا التأمين وفق ذات الأسس عن كل عملية تتطلب إجراءات خاصة نظراً للوضع الاستثنائي من حيث الحجم أو القيمة أو سرعة العطب.

3-2 : بدلات تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية

المادة 7: تحدد تعريفات استئجار المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية من قبل الوكيل البحري أو التاجر وفقاً للجدول رقم 4 التالي:

الجدول رقم 4: بدلات تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية

رمز العملية

نوع الآلية

الوحدة

السعر/دولار

EQ10

رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن على الرصيف

الساعة

15

EN10

رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن ضمن عنابر الباخرة

الساعة

19

EAQ10

رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن مع غفة على الرصيف

الساعة

22

EAN10

رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن مع غفة ضمن عنابر الباخرة

الساعة

28

EQ20

رافعة شوكية من 10 ولغاية 20 طن على الرصيف

الساعة

25

EN20

رافعة شوكية من 10 ولغاية 20 طن ضمن عنابر الباخرة

الساعة

30

EQ40

رافعة شوكية ما فوق 20 ولغاية 40 طن على الرصيف

الساعة

70

EN40

رافعة شوكية ما فوق 20 ولغاية 40 طن ضمن عنابر الباخرة

الساعة

90

PQ1

جرافة على الرصيف

الساعة

40

PN1

جرافة ضمن عنابر الباخرة

الساعة

50

CC1

صهريج لنقل المياه

النقلة

48

TRV

نقل السيارات إلى المستودعات

السيارة

2

CMQ

شاحنة لنقل البضائع المختلفة(أرصفة ومستودعات)

النقلة

14

CMN

شاحنة لنقل البضائع المختلفة من والى داخل بواخر ال RORO

النقلة

19

BM1

غفة للحبوب ومواد الدكمة

الطن

1

GM80

رافعة متحركة بقوة اقل من 80 طن

الساعة

40

GM140

رافعة متحركة من 80 ولغاية 139 طن

الساعة

60

GM225

رافعة متحركة من 140 ولغاية 219 طن

الساعة

80

GM300

رافعة متحركة من 220 طن وما فوق

الساعة

120

RMQ

مقطورة حمولة لغاية 40 طن

الساعة

15

المادة 8: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 7 (الجدول رقم 4):
أ- في حال عدم إلغاء العمل المطلوب من الوكالات البحرية لأيام الآحاد والأعياد الرسمية قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد هذا العمل المطلوب يدفع للإدارة بدل إنتظار بقيمة توازي إيجار ساعتين لكل آلية مطلوبة.

ب - تستوفى الرسوم عن الساعات الفعلية المنفذة مع حد أدنى بدل ساعتين لكل آلية.

ج- عند إستئجار آلية للعمل ضمن عنابر الباخرة تعتبر عمليتي تحميل وتنزيل هذه الآلية على ومن الباخرة عملية واحدة متكاملة وتحتسب على هذا الأساس 4-2 : بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي بطلب من الوكالات البحرية أو التجار

المادة 9: يحدد بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي كما يلي:
أ- 20$ للعمل على الأرصفة تمهيداً لإدخال البضائع إلى الباحات أو إلى المستودعات أو للسحب المباشر أو لعمل القبان الجسري أو محطة الركاب.
ب- 35$ لباب المستودع أو الباحة.
ج- يستوفى في أيام الآحاد والأعياد بدل 5 ساعات إضافية في اليوم الواحد كحد أدنى.
على أن تحتسب ساعات العمل الإضافي على كل وكالة بحرية وعن كل ساعة بدءاً من إنتهاء الدوام النظامي وحتى إنتهاء العمل، بينما تحتسب على كل تاجر فقط ساعات العمل الإضافي الفعلي.

ملاحظة: تعفى المستوعبات الملآنة المعدة للتصدير وإعادة التصدير من بدل ساعات العمل الإضافي المتوجبة على الصناعي أو التاجر

5-2 - بدلات الأجير والعامل في الساعة الواحدة ضمن الدوام النظامي أو خارجه

المادة 10: تستوفى عن كل ساعة خدمات إضافية يقوم بها أجراء وعمال إدارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير وبناءً على طلبه المبالغ التالية:
أ- للأجير، 10$.
ب- للعامل، 6$.

المادة 11: عندما يطلب صاحب العلاقة إجراء أعمال على البضائع (تقسيم أو تجميع أو وزن ) في المستودعات يستوفى مجموع بدلات الآليات المستأجرة وبدلات ساعات الخدمة الإضافية وفق المادتين 7 و10 مع حد أدنى قدره 50$ .

6-2 : نفقات خبراء الإدارة:

المادة 12: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب إذن تنفيذ أشغال مبلغاً مقطوعاً قدره 65$ عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها مع شركات التأمين أو الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة. وفي حال ثبوت المسؤولية الكاملة للإدارة في الموضوع المثار يحق لصاحب العلاقة إسترداد بدل الخبرة المدفوع من قبله.

7-2 : رسوم الوزن على القبان الجسري:

المادة 13: يستوفى بدل وزن على القبان الجسري 3$ عن كل عملية وزن بإستثناء الشاحنة الفارغة التي تدفع دولاراً واحداً عن كل عملية.

8-2 : بدلات تصليح الطرود:

المادة 14: يجرى حكماً إصلاح الطرود المعطوبة أو المشبوهة الواردة إلى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الأحمر وزنه بعد الإصلاح ويستوفى لهذه الغاية 3$ عن كل طرد يصلّح مهما كان نوعه بما فيه الشوال المقدم من الإدارة.

9-2 : بدلات التأمين في حال تأجير خدمات السائقين التابعين للإدارة للغير:

المادة 15: في حال تأجير خدمات السائقين التابعين للإدارة للغير يستوفى رسم تأمين قدره 20$ عن كل سائق وعن كل  فترة 24 ساعة أو ما دون.

10-2 – الرسوم المتوجبة على المسافرين وأمتعتهم:

المادة 16: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسماً قدره 15$ عن كل مسافر إن ذهاباً أم إياباً. ويعفى من هذا الرسم الأولاد الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم، والعسكريون والموظفون اللبنانيون المسافرون بمهمات خارج البلاد وكذلك السائح غير اللبناني القادم والمغادر على ذات الباخرة وبنفس الرحلة بإستثناء الذي تتجاوز جولته السياحية، أثناء رسو الباخرة، الأراضي اللبنانية.
أما السائح المستثنى من أعلاه وكذلك السائح غير اللبناني المرتبط بجولة سياحية يشكل مرفأ بيروت إحدى مراحلها المحصورة بعملية واحدة قدوماً أم مغادرةً، فيستوفى عنه رسم قدره 5$.

المادة 17: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت 3$ بدل عتالة عن كل طرد يوضع برسم الأمانة في قاعة المسافرين كما تتقاضى الإدارة عن كل طرد 3$ يوميا بدل خزن.

11-2 : بدل مستندات إضافية أو إلغاء معاملات:

المادة 18: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت 15$ بدل صورة أو نسخة طبق الأصل عن: كل قسيمة إدخال أو محضر عوار أو محضر مشاهدة أو غيره من المستندات. كما تتقاضى 15$ عن كل معاملة استرجاع رسوم، وكل طلب معلومات، وعن إلغاء كل إذن تنفيذ أعمال، بالإضافة إلى ثمن الطوابع المالية.

المادة 19: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت:
أ - رسماً قدره 15$ عن كل معاملة يتم إدخالها على الحاسوب بواسطة إدارة العمليات أو إدارة الشؤون التجارية.

ب – رسماً قدره دولاراً أميركياً واحداً (1$) عن كل من المطبوعات التالية: تذكرة رسوم مرفئية، تذكرة مطالبة بالنقص في الرسوم المستوفاة، تذكرة أشغال خصوصية، إذن سحب بموجب تأمين، تذكرة شحن المستوعبات الفارغة، تذكرة الرسوم المتوجبة على الوكالات البحرية.

12-2 : بدل بطاقة التعريف:

المادة 20: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من المتعاملين النظاميين مع المرفأ رسماً قدره 15$ عن كل بطاقة تعريف تمنح لمدة سنة أو دونها.


الباب الثالث: الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات

1-3 : رسوم البضائع

المادة 20: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من المتعاملين النظاميين مع المرفأ رسماً قدره 15$ عن كل بطاقة تعريف تمنح لمدة سنة أو دونها.

جدول رقم 5: الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات

أصناف البضائع

الرسوم المرفئية بما فيها رسم الخزن عن فترة الخمسة عشر يوماً الأولى والعتالة الآلية لعملية التسليم والاستلام من والى البلد (C9)

دولار أميركي / مستوعب

قياس 20 قدم

قياس 40 قدم

استهلاك محلي أو إدخال مؤقت

K 0

مختلف عن ادناه

150

225

K 1

مواد غذائية مشولة وغير مذكورة في هذا الجدول، بطاطا للزرع، بزورات، ورق على أنواعه، لا منسوجات، لباد وحشو، لفات وطلاحي من لدائن

200

300

K 2

 سكر وأرز ضمن شوالات، قرميد، بلاط وترابيع من بورسيلان وسيراميك، بضائع المستودع الصناعي

125

200

K 3

أخشاب وأخشاب مصنعة على أنواعها وأعمدة، بلوكات وألواح وترابيع رخام وغرانيت، أحجار وصخور على أنواعها، الواح جفصين، ألواح اترنيت،  اقمشة ونسج غير مصنعة على انواعها، جلود غير مصنعة، خيوط، معجنات غذائية على أنواعها، عجائن غذائية غير محضرة، قطن، بذور للزرع ما عدا البطاطا، أكياس فارغة على أنواعها، غراء، فحم خشبي، كابلات وأسلاك غير كهربائية وجنازير وحبال، ماء الأوكسيجين

250

400

K 4

أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وميكانيكية وأجزاؤها (مستعملة)، قطع سيارات (مستعملة)، أواني وأدوات منزلية على أنواعها وأدوات تنظيف، أدوات صحية وأجزاؤها وفلترات للمياه، مواد غذائية ضمن عبوات أو محضرة أو مبردة أو معلبة، فواكه وخضار طازجة، دهون وزيوت نباتية باستثناء المعطلة منها (denaturated)  ، كتب ومنشورات، ألبسة وأحذية مستعملة، أمتعة شخصية، لوازم خياطة، لوازم أحذية، حبر على أنواعه، قساطل وأنابيب على أنواعها، أبواب ونوافذ، بروفيليه المنيوم، قوالب على أشكالها، منشآت ومصنوعات وسقالات معدنية، أسقف مستعارة، أدوية بشرية وبيطرية وزراعية، شبك على انواعه

300

500

K 5

أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وميكانيكية وأجزاؤها وتوابعها (جديدة)، بطاريات، قطع سيارات (جديدة)، دواليب ولوازم سيارات، زيوت وشحوم للمحركات، افران ومواقد، طفايات حريق ملآنة، آليات متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء، شاسيهات دون محرك، عربات يدوية، مياه ومشروبات غير روحية، مكسرات ونقولات وقلوبات ما عدا البزورات، بن و مشتقاته، كاكاو، هال، بهارات وتوابل، شتول وأشجار وأزهار حية أو اصطناعية وتوابعها، مستحضرات ومواد تجميل وتنظيف، حلى الغواية، سلالم وسلال، عيدان وعيدان ثقاب على أنواعها، عدة يدوية وخرضوات، مزيلات روائح وعطور، سجاد وأغطية أرضية، ستائر وأغطية طاولات، ورق جدران ورق هدايا وورق ألومنيوم معلب، مفروشات منزلية ومكتبية، ترابة وإضافات محضرة للبناء، ورنيش وبويا ودهان، مواد مانعة للنش، معاجين للسد، مرايا وزجاج، عبوات غاز ومواد بترولية على أنواعها ملآنة، منتجات للتصوير، أدوات وأجهزة طبية ولوازمها، نظارات، مبيدات للإستعمال المنزلي، حفاضات وفوط صحية، طعام الطيور والحيوانات الأليفة، أتربة معدنية (cat litter) ، أقمشة ونسج مصنعة على أنواعها، ألبسة وقبعات ومظلات، أحذية، حقائب وكفوف، مصنوعات جلدية على أنواعها، آلات موسيقية، قرطاسية، ألعاب، أدوات رياضية، جاكوزي، أدوات صيد السمك، ساعات، قداحات وشموع الزينة والإنارة، زينة أعياد، ورق محارم وورق صحي في عبوات جاهزة، شرائط واسطوانات تسجيل جاهزة، خرطوش فارغ وسداداته، براويز للصور، خرز، لوحات إعلانات وإشارات طرق على أنواعها

375

650

 

K 6

مشروبات روحية، بيرة على أنواعها ومشتقاتها، تحف فنية وأثرية، أسلحة وذخائر، ألعاب نارية، ورق لعب

650

900

K 7

تبغ ومشتقاته.

900

1800

K 8

 بضائع الترانزيت، منطقة حرة، تصدير، إعادة تصدير وإعادة إستيراد

30

40

K 9

 تصدير مباشر من داخل البلد إلى السفينة راساً وعلى نفس الشاحنة

15

20

ملاحظة: أ - تستفيد البضائع الصادرة بحراً تحت الأنظمة الجمركية المذكورة في البند K8 من الجدول رقم 5 من حسم وقدره 27% وذلك على البدلات والرسوم الواردة في الجدول رقم 2 والجدول رقم 5
ب – يضاف إلى الرسم الوارد في البند K8 رسما وقدره 4 دولارات أمريكية للمستوعب 20 قدم و6 دولارات أمريكية للمستوعب 40 قدم وذلك لقاء تولي الإدارة لعملية تفريغ بعض المستوعبات المطلوب الكشف عليها مع إعادة تعبئتها .

المادة 22: تطبق تعرفة الصنف الأعلى في الجدول رقم 5 على المستوعب الذي يحتوي على اكثر من صنف وتستثنى العينات والمطبوعات الدعائية. كما تطبق تعرفة المستوعبات في الجدول 5 على المستوعبات ذات الإرسالية الواحدة وان تم تفريغ المستوعب في العنابر.

المادة 23: تستوفى عن المستوعبات التي ترد بحراً وتمكث داخل حرم المرفأ ومن ثم تشحن بحراً /Transshipment/ شرط مكوثها فترة لا تتعدى مدة الخمسة عشر يوماً رسماً وقدره 10$ عن مستوعب 20 قدم 15$ عن مستوعب 40 قدم. وإذا تجاوزت الفترة المذكورة فهي تخضع لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول رقم 5 اعتباراً من اليوم الأول لمكوثها.

2-3 : الخزن الإضافي

المادة 24: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسم خزن إضافي عن كل  مستوعب ملآن وفق الجدول رقم 6 التالي:

جدول رقم 6: رسوم الخزن الإضافي للمستوعبات الملآنة

عن كل فترة 15 يوماً إضافية

التعرفة بالدولار الأميركي لكل وحدة

20 قدم

40 قدم

إستهلاك محلي، إدخال مؤقت

50

75

ترانزيت ومنطقة حرة ،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير

30

40

ملاحظة : يستوفى عن كل مستوعب ملآن يبقى في الحرم المرفئي لأسباب قسرية بعد خروجه من عهدة الإدارة رسم "أرضية" قدره 2 دولار أميركي عن كل يوم.

المادة 25: كل مستوعب تعدت مدة تخزينه في الباحات أكثر من 45 يوماً، لا يجري تفريغه في المستودعات إلا لقاء إذن سحب بموجب تأمين (Bon à enlever avec cautionnement) بقيمة كامل الرسوم المتوجبة على المستوعب ومحتوياته بالإضافة إلى رسم الخزن المحتسب سلفاً لغاية ستة أشهر (12 فترة) من تاريخ تفريغ المستوعب.

3-3 : رسوم التخزين على المستوعبات أو المقطورات الفارغة

المادة 27:
أولا - تخضع المستوعبات أو المقطورات الفارغة منذ إفراغها من بضائعها أو دخولها فارغة إلى رسوم التخزين التالية :

جدول رقم 7: رسوم الخزن الإضافي للمستوعبات والمقطورات الفارغة

فترات المكوث

التعرفة بالدولار الأميركي لكل وحدة فارغة / يوم

20 قدم

40 قدم

عن فترة العشرة أيام الأولى

إعفاء

إعفاء

من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرون

0.75

1

من اليوم الواحد والعشرون عشر حتى اليوم الثلاثون

2

3

عن كل يوم إضافي

3

4

ثانيا – تخضع المستوعبات الفارغة المخزنة في محطة المستوعبات حصرا إلى رسوم تخزين تحسب وفق الآلية التالية :

أ – تستفيد كل وكالة بحرية من فترة إعفاء من رسوم الخزن على المستوعبات الفارغة العائدة لها محددة بسبعة أيام .

ب – إنطلاقا من فترة الإعفاء أعلاه يجري تحديد عدد المستوعبات الفارغة العائدة لكل وكالة معنية والمعفاة يوميا من إحتساب رسم الخزن عنها وفقا للقاعدة الثلاثية التالية :   D = (B x A)/C

حيث ترمز الأحرف أعلاه إلى :
Aعدد المستوعبات النمطية الملآنةالواصلة إلى المرفأ بإسم هذه الوكالة وخلال الفصل المنصرم أي خلال ثلاثة أشهر .
B سبعة أيام أي أيام الإعفاء .
C تسعون يوما أي عدد أيام الفصل .
D عدد المستوعبات النمطية المعفاة من رسم الخزن اليومي .

ج – كل ما يزيد عن العدد اليومي أعلاه يخضع لرسم تخزين قدره دولار ونصف دولار أمريكي عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم .

د – وفي حال لم يتعد العدد اليومي الفعلي العدد – D – أعلاه ، لا تستفيد الوكالة البحرية من أية مقاصة عن الأيام اللاحقة .

ه – يجري إستيفاء الرسوم أعلاه واحتسابها في تهاية كل فصل تقويمي .

4-3 : الأقفال الرصاصية الإضافية

المادة 28: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن كل مستوعب ملآن أو فارغ يودع ضمن الحرم المرفئي رسم القفل الرصاصي على الشكل التالي :
4 دولارات أميركية ثمن كل قفل رصاصي أساسي.
4 دولارات أميركية ثمن كل قفل رصاصي اضافي.

5-3 : رسوم التخزين على المستوعبات أو المقطورات الفارغة

المادة 29: يمكن للجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت تقرير عقد اتفاقات خاصة مع الوكالات البحرية و/أو التجار لزيادة حركة المسافنة (Transshipment) والترانزيت والسياحة أو لإستقدام خطوط ملاحية جديدة، وذلك لقاء تخفيضات تشجيعية على الرسوم المرفئية.

الباب الرابع: الرسوم المرفئية على البضائع العامة 

1-4 : الرسوم على البضائع

المادة 30: تستوفي إدارة وإستثمار مرفأ بيروت عن البضائع العامة (G.C.) الواردة أو الصادرة الرسوم المدرجة في الجدول رقم 8 التالي:

جدول رقم 8: الرسوم المرفئية على البضائع العامة

أصناف البضائع

استهلاك محلي أو إدخال مؤقت

ترانزيت،منطقة حرة، تصدير، إعادة تصديروإعادة إستيراد

مسافنة/اخطرما مباشرة أو مع الاستخدام المؤقت للأرصفة ضمن فترة 15 يوماً دون عتالة آلية
دولار/طن

مع تخزين 15 يوماً وعتالة آلية
دولار / طن

تسليم مباشر دولار / طن

مع تخزين 15 يوماً وعتالة آلية دولار/
طن

تسليم مباشر دولار/طن

B1

مختلف عن أدناه – صهاريج زيت أو غاز

5.5

3

3

2

1

B2

البضائع المشولة والغير واردة في هذا الجدول

5

2.5

3

2

1

B3

الحبوب وكسبة الحبوب والزيوت النباتية (دكمة)، حديد (بما فيه حديد الصب والمزيبق) وتنك على انواعها بما فيها القساطل - صفائح

3

1.5

3

1.5

1

B4

بضائع دكمة على أنواعها

3

2.25

3

1.5

1

B5

الخردة

3.5

2.25

3.5

2.25

1

B6

أعمدة وأبراج وجسور وهياكل على انواعها وأشكالها، معادن بما فيها الستانليس، بلوكات والواح وترابيع رخام وغرانيت، ترابة وإضافات محضرة للبناء، بطاطا وبصل - شبك

7.5

5

3

2

1

B7

محضرات غذائية معلبة، مياه ومشروبات غير روحية، فواكه وخضار طازجة، بن ومشتقاته، كاكاو، بزورات، دواليب، زجاج ومرايا، براميل وعبوات وقوارير (فارغة) على أنواعها، شاسيهات دون محرك، عربات يدوية، أواني وأدوات منزلية وأدوات تنظيف، زيوت وشحوم للمحركات، أدوات صحية وأجزاؤها

15

10

3

2

1

B8

آلات ميكانيكية وأجزاؤها ومعدات وتجهيزات للصناعة والزراعة والأشغال العامة، أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وأجزاؤها وتوابعها، بطاريات، قطع غيار ولوازم السيارات، عدة يدوية وخرضوات، شتول وأشجار وازهار حية او اصطناعية، محولات ومولدات كهرباء، افران، مواقد، مصنوعات خشبية، مستوعبات فارغة، اقمشة ونسج مصنعة على انواعها، ألبسة وقبعات ومظلات، أحذية، حقائب وكفوف، مصنوعات جلدية على أنواعها.

25

15

3

2

1

B9

مكسرات ونقولات وقلوبات ما عدا البزورات، هال، بهارات وتوابل، مستحضرات ومواد تجميل وتنظيف، سلالم وسلال، عيدان وعيدان ثقاب على أنواعها، طفايات حريق ملآنة، مزيلات روائح وعطور، سجاد وأغطية أرضية، ستائر وأغطية طاولات، ورق جدران ورق هدايا وورق الومنيوم معلب، مفروشات منزلية ومكتبية، ورنيش وبويا ودهان، مواد مانعة للنش، معاجين للسد، عبوات غاز ومواد بترولية على أنواعها ملأنة، منتجات للتصوير، أدوية بشرية وبيطرية وزراعية، أدوات وأجهزة طبية ولوازمها، مبيدات للإستعمال المنزلي، حفاضات وفوط صحية، طعام الطيور والحيوانات الأليفة، اتربة معدنية (cat litter)، آلات موسيقية، قرطاسية، ألعاب، أدوات رياضية، جاكوزي، أدوات صيد السمك، ساعات، قداحات وشموع الزينة والإنارة، زينة أعياد، ورق محارم وورق صحي في عبوات جاهزة،  شرائط واسطوانات تسجيل، حلى الغواية، حبر على انواعه، خرطوش فارغ وسداداته، مشروبات روحية، بيرة على أنواعها ومشتقاتها، تحف فنية وأثرية، أسلحة وذخائر، ألعاب نارية، ورق لعب، تبغ ومشتقاته، بضائع المستوعبات ذات الإرسالية المتعددة (مع حد أقصى لكل إرسالية يعادل رسم مستوعب كامل من ذات الصنف). - خردق

50

35

12

8

1

B10

أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن اقل من 2 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة

200 للقطعة

200 للقطعة

50 للقطعة

30 للقطعة

10/قطعة

B11

أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن ما بين 2 و10 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة

300 للقطعة

300 للقطعة

 75 للقطعة

50 للقطعة

15/قطعة

B12

أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن أكثر من 10 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة

30

10

100 للقطعة

75 للقطعة

25/قطعة

B13

دراجات نارية بسعة محرك دون 250 سم3

25 للقطعة

25 للقطعة

10

7

5/قطعة

B14

دراجات نارية بسعة محرك 250 سم3  أو أكثر

75 للقطعة

75 للقطعة

20

15

5/قطعة

B15

مواد بترولية أو غازية أو زيتية

-

1/منطقة حماية

-

0.5

-

B16

مواشي: كبير/ صغير

-

2/0.2للرأس

-

2/0.2للرأس

-

B17

إرساليات الرمل والبحص

-

1

-

-

-

B18

بضائع المستودعات اللوجستية

20

-

6

-

-

B19

أي سيارة جديدة ( وكالة )  بوزن أقل من 1250كلغ

125 للقطعة

125 للقطعة

50 للقطعة

30 للقطعة

10/قطعة

B20

أي سيارة جديدة ( وكالة )  بوزن ما بين 1250و1500كلغ

200 للقطعة

200 للقطعة

50 للقطعة

30 للقطعة

10/قطعة

B21

أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن ما بين 1501و2000كلغ

250 للقطعة

250 للقطعة

50 للقطعة

30 للقطعة

10/قطعة

B22

أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن ما بين 2001و10000كلغ

300 للقطعة

300 للقطعة

 75 للقطعة

50 للقطعة

15/قطعة

B23

أي سيارة جديدة ( وكالة )  بوزن أكثر من 10 طن

30

10

100 للقطعة

75 للقطعة

25/قطعة

ملاحظة :
أ - يتناول الرسم B15 من الجدول رقم 8 الجعالة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2002.
ب - يحصر الرسم المرفئي على الفترة الأولى لمكوث الآلية السيارة قي عملية المسافنة وفق الجدول رقم 8 مع إستيفاء رسم الخزن الإضافي عن كل فترة 15 يوماً لاحقة وفقاً للجدول رقم 10 من التعرفة وبدون تغيير في الوضع الجمركي للسيارة .
ج – يطبق رسم الترانزيت على السيارات المخصصة للسباق وملحقاتها والواردة عبر مرفأ بيروت شرط إرفاق المعاملة المرفئية بالمستندات الجمركية اللازمة والتي تثبت طبيعة هذه السيارات ووجودها المؤقت للسباق في لبنان .

المادة 31: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 30 (الجدول رقم 8):
أ- تخضع البضائع والآليات الواردة بطريق البر والمتواجدة على ظهر الشاحنات عند إخراجها برسم الاستهلاك المحلي إلى رسم قدره 40 % من الرسوم الإستهلاك المحلي (تسليم مباشر) المدرجة في الجدول أعلاه.
ب- أما البضائع الواردة بطريق البر على ظهر الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي للكشف الجمركي ومن ثم يعاد إخراجها بطريق البر برسم الترانزيت فتخضع لرسم قدره 10$ للشاحنة الواحدة عن كل يوم. ويعتبر كسر اليوم يوماً كاملاً.
ج- إن رسم المرفأ الملحوظ في الجدول رقم 8 على المواشي (مواشي/كبير/صغير) لا يشمل رسم العتالة الذي هو على عاتق التاجر.
د- يحق للإدارة نقل بضاعة المسافنة/الأخطرما من الرصيف تفادياً لإعاقة العمل وذلك على نفقة أصحاب العلاقة وضمن فترة السماح (15 يوما). وإذا تجاوز المكوث مدة السماح هذه فتخضع هذه البضاعة لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول ذاته إعتباراُ من اليوم الأول لوضعها على الرصيف.
هـ- تستوفى على الإرساليات الواردة تحت نظام المستودع الصناعي الرسوم التالية:

  • إرساليات البضائع العامة: 50% من رسوم الإستهلاك المحلي الواردة في الجدول رقم 8 أعلاه.
  • إرساليات الآليات: 30% من رسوم الإستهلاك المحلي الواردة في الجدول رقم 8 أعلاه.

2-4 : رسوم التخزين الإضافية

المادة 32: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع العامة الواردة أو المعاد شحنها مهما كان وضعها الجمركي التي تخزن في المستودعات أو التي تودع على الأرصفة، رسوم التخزين الإضافية التالية:

أ- البضائع العامّة

جدول رقم 9: رسوم الخزن الإضافي على البضائع العامة (التعرفة بالدولار الأميركي / طن)

فترات المكوث

إستهلاك محلي، إدخال مؤقت،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير وترانزيت.

عن فترة الخمسة عشر يوماً الثانية

3

عن فترة الخمسة عشر يوماً الثالثة

4

عن كل فترة خمسة عشر يوماً بعد الفترة الثالثة

6

ملاحظة: في حال عتالة بضائع الدكمة (حبوب ومشتقاتها) داخل المستودعات من قبل أصحابها تستفيد هذه البضائع من تخفيض قدره 30% من رسوم الخزن الإضافي الواردة أعلاه.

ب – الآليات السيارة مهما كان وزنها:

الجدول رقم 10: رسوم الخزن على الآليات السيارة

عن كل فترة خمسة عشر يوماً إضافية

التعرفة بالدولار/دراجات نارية

التعرفة بالدولار/آلية

إستهلاك محلي، إدخال مؤقت

25

50

تصدير وإعادة تصدير، ترانزيت، منطقة حرة وإعادة إستيراد

15

30

ملاحظة: يستوفى عن كل سيارة تمكث في الحرم المرفئي لأسباب قسرية ودون أن تكون في عهدة الإدارة رسم "أرضية" قدره دولاراً أميركياً واحداً عن كل يوم. كما يستوفى عن كل شاحنة بذات الوضع أعلاه رسم أرضية قدره دولارين أميركيين عن كل يوم
ويحدد رسم الخزن على السيارات المودعة في المرفأ إثر حجزها ومصادرتها من قبل الجمارك من خارج الحرم المرفئي بدولار ونصف عن كل يوم وبعشرين سنتاً عن كل يوم على الطن بالنسبة للبضائع العامة.

المادة 33: يعتبر جزء الفترة المذكورة في المادة 33 (الجدولين رقم 9 و 10) فترة كاملة.
الباب الخامس: أحكام مختلفة

5–1: بدل إشغال مساحات لعمليات محددة
المادة 34: يستوفى رسم إشغال قدره 0.5$ عن المتر المربع الواحد باليوم عن العمليات المرخصة للتشويل وتصليح المستوعبات أو السفن والتي تستوجب وضع معدات وأجهزة على الرصيف أو ضمن الباحات مع حد أدنى قدره 25$ باليوم على ألا يتعدى الإشغال في كل عملية على حدة عشرة أيام. يستوفى رسم قدره 3000$ عن كل قسم مساحته 50 متراً مربعاً إذا كانت مدة الإشغال سنة.

5–2: بدلات تأهيل
المادة 35: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من التاجر عن كل معاملة إخراج، ومن الوكالات البحرية عن مجموع الإيصالات كدفعة واحدة والعائدة لكل باخرة عن كل رحلة، وكذلك عن معاملات شحن المستوعبات الفارغة بدل تأهيل قدره 2% من قيمة كل معاملة ومع حد أقصى لهذا البدل عن كل معاملة قدره 300$.

5-3 : رسم التزويد بالطاقة الكهربائية
المادة 36: عندما تطلب الوكالات البحرية أو التجار تزويد المستوعبات المبردة بالطاقة الكهربائية تتقاضى إدارة مرفأ بيروت الرسم التالي:
أ- رسم وصل واستهلاك طاقة قدره 35$ لمستوعب 20 قدم عن كل يوم أو كسره.
ب- رسم وصل واستهلاك طاقة قدره 45$ لمستوعب 40قدم عن كل يوم أو كسره.

5-4: رسم التزويد بالمياه العذبة
المادة 37: عندما تطلب الوكالات البحرية تزويد البواخر بالمياه العذبة عن طريق منافذ الأرصفة تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت مبلغ 4$ لكل م3 مع حد أدنى قيمته 48$. يستوفى الرسم المذكور بالجدول رقم 4 إذا كانت التغذية بواسطة الصهريج.

المادة 38: يعتبر دائما جزء الوحدة وحدة كاملة (ساعة، يوم، شهر، متر، طن).

55: تحديد سقف رسم الخزن
المادة 39: يحدد سقف رسم الخزن بنصف قيمة البضاعة المودعة في الحرم المرفئي بإستثناء المنطقة الحرة العمومية.

56: البضاعة المباعة في المزاد العلني
المادة 40: يطبق رسم الخزن الإضافي كما هو وارد في المادة 33 على البضائع المباعة في المزاد العلني إبتداءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ تسديد ثمنها لإدارة الجمارك.

57: تخفيضات خاصة
المادة 41 :

أ: تستوفي الإدارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت على بضائع الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان، هيئات الأمم المتحدة، الهيئة العليا للإغاثة، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، رابطة كاريتاس، قوات الأمم المتحدة، الجيش اللبناني، قوى الأمن النظامية، شحنات العملة الوطنية الواردة إلى مصرف لبنان، والسيارات المعدة للمعاقين والحاصلة على إعفاء جمركي. كما يعتمد المبدأ ذاته بالنسبة للهبات إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات ذات المنفعة العامة المحددة بمرسوم، على أن تكون هذه البضائع موضوعة في الاستهلاك المحلي وبعد إعفائها قانونياً من الرسوم الجمركية.  وفي حال عدم توافر شرط الإعفاء الجمركي بتاريخ إجراء المعاملة المرفئية يمكن أن تتم عملية إخراج البضاعة وفقا لتعرفة الإستهلاك المحلي مع حق المطالبة بإسترجاع الفرق وذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسديد رسوم المعاملة المرفئية.

ب: تستوفي الإدارة فقط رسوم الترانزيت العائدة لفترة الخمسة عشرة يوماً الأولى على البضائع التي يجري إتلافها بحسب الأصول مع حد أدنى لهذه الرسوم قدره 50 دولاراً أميركياً عن كل معاملة. ويتحمل أصحاب العلاقة أيضاُ التكاليف الفعلية لعملية الإتلاف.

5-8 : اعتماد الدولار الأميركي وسعر صرفه
المادة 42: يعتمد الدولار الأميركي حيثما وردت كلمة دولار في هذه التعرفة ويعتمد في احتسابه  السعر الوسطي الشهري الصادر في اول كل شهر عن مصرف لبنان.

5-9: إلغاء النصوص السابقة
المادة 43: يجري تطبيق هذه التعرفة إبتداء من تاريخ إقرارها وتلغى كافة التعريفات السابقة.

© 2002 Port Of Beirut. All rights reserved. Designed & Developed by