الباب الأول: الرسوم على السفن
1-1 رسوم التلبيص والرسو المادة 1: تستوفى التعرفات عن الوحدات البحرية التي تلبص أو ترسو داخل أو خارج الأحواض أو ضمن منطقة الحماية وفق الجدول رقم 1 عن كل متر طولي وعن كل يوم أو كسره، ويحتسب اليوم 24 ساعة تلبيص أو رسو فعلية وذلك بحسب الجدول رقم 1:
| الجدول رقم 1: الرسوم على تلبيص ورسو السفن |
| فئة البواخر |
فئة 1
حتى 75 متر |
فئة 2
من 76 حتى 125 متر |
فئة 3
من 126 حتى 175 متر |
فئة 4
ما فوق 175 متر |
| الفترة |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
دولار/متر/يوم |
حد أدنى |
| من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس |
1.5 |
250 |
2.25 |
400 |
3.25 |
600 |
4 |
750 |
| كل يوم ما فوق اليوم الخامس |
2 |
3.5 |
4.5 |
6 |
| الرسو داخل الأحواض |
1 |
150 |
1.5 |
250 |
2 |
350 |
3 |
550 |
| الرسو خارج الأحواض في منطقة الحماية |
0.5 |
75 |
1 |
125 |
1 |
175 |
1 |
225 |
المادة 2:تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 1 (الجدول رقم 1):
أ -تدفع البواخر رافعة العلم اللبناني والمراكب الخشبية والشراعية 50 % من التعريفات النافذة بما في ذلك الحد الأدنى للاستيفاء، وتعفى من رسم الرسو في منطقة الحماية، ويستثنى من هذا الإعفاء ناقلات المشتقات النفطية والغازية والزيتية.
ب - تستفيد البواخر السياحية وبواخر الركاب وبواخر الرورو من تخفيض قدره 35% من الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) أعلاه بما في ذلك الحد الأدنى للإستيفاء.
ج- يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الأحواض والتي تقوم بتموين أو تأمين الخدمات على أنواعها للوحدات البحرية الأخرى دون القيام بأية أعمال تجارية أخرى، رسم رباط شهري مقطوع قدره 300 دولار أميركي عن كل شهر أو كسره. أما تلك المقيمة خارج الأحواض في منطقة الحماية، وكذلك الوحدات الخاصة بمحطة الإرشاد والمواعين، فتخضع لرسم مقطوع قدره 200 دولار أميركي عن كل شهر أو كسره.
د- تعفى من رسوم التلبيص والرسو الواردة أعلاه:
1- السفن الحربية.
2- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم بأعمال تجارية.
3- السفن التي تنتظر خارج الأحواض بسبب إزدحام الأرصفة الملائمة لعملها.
الباب الثاني: رسوم العتالة وإيجار الآليات
1-2 الرسوم على عمليات المستوعبات من الباخرة إلى الباحة وبالعكس: التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل
المادة 3: تحدد الرسوم على عمليات المستوعبات من الباخرة إلى الباحة وبالعكس: التفريغ والشحن، النقل، التحميل والتنزيل على الوكيل البحري أو صاحب البضاعة وفقاً للجدول رقم 2 التالي:
الجدول رقم 2: عمليات حركة المستوعبات |
رمز العملية |
وصف العملية |
وكيل بحري أو تاجر دولار / مستوعب |
20 قدم |
40 قدم |
الرسم الأساسي |
زيادة الكلفة المرحلية |
الرسم الحالي |
الرسم الأساسي |
زيادة الكلفة المرحلية |
الرسم الحالي |
C1 |
تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة |
30 |
2.45 |
32.45 |
40 |
3.27 |
43.27 |
C2 |
نقل مستوعب ملآن أو فارغ من الرصيف إلى الباحة أو بالعكس |
6 |
0.49 |
6.49 |
10 |
0.82 |
10.82 |
C3 |
تنـزيل أو تحميل ( بما فيه التستيف والتعريب ) لمستوعب ملآن |
16 |
1.31 |
17.31 |
21 |
1.72 |
22.72 |
C4 |
تنـزيل أو تحميل ( بما فيه التستيف والتعريب) لمستوعب فارغ |
8 |
0.65 |
8.65 |
11 |
0.90 |
11.9 |
C5 |
تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى الباخرة |
14 |
1.15 |
15.15 |
18 |
1.47 |
19.47 |
C6 |
نقل مستوعب ملآن أو فارغ من داخل الباخرة إلى الباحة أو بالعكس (RORO) |
12 |
0.98 |
12.98 |
16 |
1.31 |
17.31 |
C7 |
حركة رصيف ملآن (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل) |
8 |
0.65 |
8.65 |
12 |
0.98 |
12.98 |
C8 |
حركة رصيف فارغ (إستعمال آلية مساعدة في التحميل أو التنـزيل) |
4 |
0.33 |
4.33 |
6 |
0.49 |
6.49 |
C9 |
تحميل وتنـزيل مستوعب من أو إلى البلد ( تاجر ) |
25 |
2.05 |
27.05 |
40 |
3.27 |
43.27 |
C10 |
عملية إرسال مستوعب إلى القبان وإعادته إلى الباحة |
40 |
3.27 |
43.27 |
50 |
4.09 |
54.09 |
C11 |
تفريغ مستوعب في المستودع ( عملية كاملة Groupage ) |
54 |
4.42 |
58.42 |
70 |
5.73 |
75.73 |
C12 |
عملية الكشف الجمركي الأول بما فيها القفل الرصاصي |
20 |
1.64 |
21.64 |
25 |
2.05 |
27.05 |
C13 |
عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة من أو إلى الرصيف |
- |
- |
55 |
- |
- |
55 |
C14 |
عملية فتح أو عملية إغلاق أبواب عنابر السفينة دون المرور بالرصيف |
- |
- |
55 |
- |
- |
55 |
C15 |
نقل مستوعب ملآن من موقع إلى أخر على السفينة |
30 |
2.45 |
32.45 |
40 |
3.27 |
43.27 |
C16 |
نقل مستوعب فارغ من موقع إلى أخر على السفينة |
14 |
1.15 |
15.15 |
18 |
1.47 |
19.47 |
C17 |
نقل مستوعب ملآن من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة |
30 |
2.45 |
32.45 |
40 |
3.27 |
43.27 |
C18 |
نقل مستوعب فارغ من السفينة إلى الرصيف أو بالعكس لتغيير موقعه على السفينة |
14 |
1.15 |
15.15 |
18 |
1.47 |
19.47 |
C19 |
رسم إضافي لكل مستوعب يحتوي على مواد خطرة |
- |
- |
16 |
- |
- |
21 |
C20 |
عتالة إضافية على مستوعب زارب Leaking Container |
- |
- |
27 |
- |
- |
27 |
C21 |
رسم إضافي على تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة تستوجب مناولته معدات خاصة / عملية |
- |
- |
55 |
- |
- |
55 |
C22 |
رسم إنتقاء مستوعب فارغ |
- |
- |
23 |
- |
- |
30 |
C23 |
فك أو تركيب شادر لمستوعب Open Top |
- |
- |
23 |
- |
- |
45 |
C24 |
عملية إغلاق أو فتح جوانب مستوعب مسطح Flat Container |
- |
- |
12 |
- |
- |
12 |
C25 |
إزالة الملصقات غير الصالحة عن المستوعب / مستوعب |
- |
- |
8 |
- |
- |
8 |
C26 |
وضع ملصقات جديدة على المستوعب / لكل ملصق |
- |
- |
8 |
- |
- |
8 |
C27 |
تنظيف مستوعب |
- |
- |
15 |
- |
- |
23 |
FCP |
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب ملآن من أو إلى الباخرة بواسطة الروافع الذاتية للبواخر أو بواخر الرورو في محطة المستوعبات |
21 |
1.72 |
22.72 |
28 |
2.29 |
30.29 |
FCV |
جعالة تفريغ أو شحن مستوعب فارغ من أو إلى الباخرة بواسطة الروافع الذاتية للبواخر أو بواخر الرورو في محطة المستوعبات |
9.8 |
0.80 |
10.6 |
12.6 |
1.03 |
13.63 |
المادة 4: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 3 (الجدول رقم 2):
أ - إن حركة الرصيف تعتبر إلزامية للوكيل البحري في حالتي إستعمال الروافع العادية فئة 225 طن و300 طن أو إستعمال الروافع الذاتية للباخرة.
*ب – يستوفى مبلغ 300 دولار أميركي غرامة تأخير على السفن من الوكيل البحري وذلك عن كل ساعة تأخير بحسب الشروط التالية:
- يبلغ الوكيل البحري بصورة نهائية الموعد المرتقب (ETA) لتلبيص السفينة في محطة المستوعبات قبل 12 ساعة ويعتمد هذا الموعد لإحتساب غرامة التأخير في حال حصوله.
- لا يغرم الوكيل في حال إلتزام السفينة بهذا الموعد مع إعفائه من أي غرامة لغاية تأخير حده الأقصى ساعتين.
- في حال الإبلاغ عن تعديل الموعد المرتقب (ETA) أو إلغائه خلال فترة 12 ساعة السابقة لحلوله أصلاً، يغرم الوكيل البحري بدل ساعتين جهوزية.
- في حال تأخر تلبيص السفينة أكثر من ساعتين عن الموعد المرتقب (ETA) ، يغرم بدل ساعة جهوزية عن كل ساعة تأخير، مع إحتساب كسر الساعة ساعة كاملة، وضمن حد أقصى للغرامة قدره 12 ساعة جهوزية.
- في حال أبلغ الوكيل البحري محطة المستوعبات إلغاء الرحلة بعد حلول الموعد المرتقب (ETA)، يغرم بدل ساعات جهوزية عن الفترة الواقعة ما بين الموعد المرتقب (ETA)وساعة الإبلاغ، وذلك ضمن حد أدنى للغرامة قدره ساعتا جهوزية وحد أقصى قدره 12 ساعة مع إحتسابكسر الساعة ساعة كاملة.
- يحدد بدل ساعة الجهوزية بملبغ 300 دولار أميركي.
*ج – يستوفى غرامة مبلغ 300 دولار أميركي كل ساعة خلال التفريغ أو الشحن عن كل تأخير يتجاوز 30 دقيقة بسبب الوكيل البحري ويحتسب كسر الساعة ساعة كاملة.
*د – يستوفى غرامة مبلغ 30 دولار أميركي في حال عدم التصريح أو مخالفة التصريح النهائي عن كل مستوعب (راجع الإعلام المسجل تحت رقم 5137 تاريخ 9/8/2005 للمعلومات حول ماهية التصريح)
*هـ - يستوفى غرامة مبلغ 275 دولار أميركي عن كل مستوعب يتجاوز وزنه الحمولة الخاصة به.
(*): إن هذه الغرامات غير معمول بها حاليا" بإنتظار صدور قرار تنفيذي من المرجع الصالح.
2-2: الرسوم على عمليات البضائع العامة: التفريغ،
الشحن، التحميل والتنزيل
المادة 5: تحدد الرسوم على عمليات البضائع العامة: التفريغ، الشحن، التحميل والتنزيل وفقاً للجدول رقم 3 التالي:
الجدول رقم 3: الرسوم على عمليات التفريغ، الشحن، التحميل وتنزيل البضائع العامة |
وصف العملية |
شحن أو تفريغ البواخر (وكيل بحري) |
التحميل أو التنزيل على الأرصفة (تاجر) |
الرمز |
السعر دولار/ طن |
الرمز |
السعر دولار/ طن |
إرساليات رمول الإنشاءات وصناعة الزجاج والزجاج المطحون والبحص (تسليم مباشر) |
N0 |
2 |
- |
- |
المعادن، البضائع الموضبة على طبالي، أكياس كبيرة، البضائع المحزمة، عجائن ورولو الورق |
N1 |
2 |
Q1 |
1,5 |
البضائع غير الموضبة على طبالي ودون 3 طن (شوالات، كرتون، براميل، …)، الأخشاب، صناديق زجاج أو مرايا، بلوك صخري، بضائع الدكمة (أتربة فخارية،فحم، حبوب على أنواعها، أسمدة …) |
N2 |
3 |
Q2 |
2 |
البضائع الخفيفة (رولو ورق محارم، صوف، قطن، قش، كرتون فارغ، تنك فارغ، لباد، ألياف خفيفة، براميل فارغة …) |
N3 |
5 |
Q3 |
3,5 |
مثقلات من 3 ولغاية 30 طن، شاسيهات، آليات سيارة على أنواعها، زوارق سياحية |
N4 |
6 |
Q4 |
4 |
مثقلات ما فوق 30 ولغاية 50 طن مع تستيف على الرصيف في عمليات التفريغ و/ أو الشحن |
N5 |
16 |
Q5 |
11 |
مثقلات ما فوق ال 50 طن مع تستيف على الرصيف في عمليات التفريغ و /أو الشحن |
N6 |
30 |
Q6 |
20 |
المادة 6: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 5 (الجدول رقم 3):
أ- في حال إجراء عمليات التفريغ أو الشحن الملحوظة في الجدول أعلاه بواسطة الوسائل الذاتية للبواخر، تستوفى جعالة قدرها 20% من التعريفات المدرجة على الجدول رقم 3 المذكور مع الإستثناءات التالية:
1– تعفى أعمال المسافنة من باخرة إلى باخرة دون المرور بالأرصفة.
2– تعفى البضائع المفرغة بواسطة تجهيزات الاهراءات.
3- تعفى البضائع المفرغة بواسطة الشفاط العائد للباخرة شرط استئجار رافعة عائدة للإدارة حيث يستوفى بدل استئجار الرافعة وفقاً للجدول رقم
4- تستوفى جعالة قدرها 10% من الجدول رقم 3 على عمليات تفريغ أو شحن السوائل بواسطة الشفاطات الذاتية للباخرة وبدون إستعمال آليات المرفأ.
ب- عند استعمال الروافع المتحركة (GM 300, GM 225) في عمليات التفريغ أو الشحن الملحوظة في (N1,N2,N3) يتم احتساب الأعمال على الساعة الفعلية المستعملة بحسب الجدول رقم 4 أو على الوزن بحسب الجدول رقم 3 لصالح المرفأ.
ج- يتوجب على الوكيل البحري و/أو التاجر الذي يستفيد من عملية N6 و/أو Q6 أن يدفع تأميناً إضافياً قدره 5$ عن كل طن وفي كل عملية. كما يتوجب عليه دفع هذا التأمين وفق ذات الأسس عن كل عملية تتطلب إجراءات خاصة نظراً للوضع الاستثنائي من حيث الحجم أو القيمة أو سرعة العطب.
3-2 : بدلات تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية
المادة 7: تحدد تعريفات استئجار المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية من قبل الوكيل البحري أو التاجر وفقاً للجدول رقم 4 التالي:
الجدول رقم 4: بدلات تأجير المعدات خارج عمليات العتالة المرفئية |
رمز العملية |
نوع الآلية |
الوحدة |
السعر/دولار |
EQ10 |
رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن على الرصيف |
الساعة |
15 |
EN10 |
رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن ضمن عنابر الباخرة |
الساعة |
19 |
EAQ10 |
رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن مع غفة على الرصيف |
الساعة |
22 |
EAN10 |
رافعة شوكية حتى اقل من 10 طن مع غفة ضمن عنابر الباخرة |
الساعة |
28 |
EQ20 |
رافعة شوكية من 10 ولغاية 20 طن على الرصيف |
الساعة |
25 |
EN20 |
رافعة شوكية من 10 ولغاية 20 طن ضمن عنابر الباخرة |
الساعة |
30 |
EQ40 |
رافعة شوكية ما فوق 20 ولغاية 40 طن على الرصيف |
الساعة |
70 |
EN40 |
رافعة شوكية ما فوق 20 ولغاية 40 طن ضمن عنابر الباخرة |
الساعة |
90 |
PQ1 |
جرافة على الرصيف |
الساعة |
40 |
PN1 |
جرافة ضمن عنابر الباخرة |
الساعة |
50 |
CC1 |
صهريج لنقل المياه |
النقلة |
48 |
TRV |
نقل السيارات إلى المستودعات |
السيارة |
2 |
CMQ |
شاحنة لنقل البضائع المختلفة(أرصفة ومستودعات) |
النقلة |
14 |
CMN |
شاحنة لنقل البضائع المختلفة من والى داخل بواخر ال RORO |
النقلة |
19 |
BM1 |
غفة للحبوب ومواد الدكمة |
الطن |
1 |
GM80 |
رافعة متحركة بقوة اقل من 80 طن |
الساعة |
40 |
GM140 |
رافعة متحركة من 80 ولغاية 139 طن |
الساعة |
60 |
GM225 |
رافعة متحركة من 140 ولغاية 219 طن |
الساعة |
80 |
GM300 |
رافعة متحركة من 220 طن وما فوق |
الساعة |
120 |
RMQ |
مقطورة حمولة لغاية 40 طن |
الساعة |
15 |
المادة 8: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 7 (الجدول رقم 4):
أ- في حال عدم إلغاء العمل المطلوب من الوكالات البحرية لأيام الآحاد والأعياد الرسمية قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد هذا العمل المطلوب يدفع للإدارة بدل إنتظار بقيمة توازي إيجار ساعتين لكل آلية مطلوبة.
ب - تستوفى الرسوم عن الساعات الفعلية المنفذة مع حد أدنى بدل ساعتين لكل آلية.
ج- عند إستئجار آلية للعمل ضمن عنابر الباخرة تعتبر عمليتي تحميل وتنزيل هذه الآلية على ومن الباخرة عملية واحدة متكاملة وتحتسب على هذا الأساس
4-2 : بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي بطلب من
الوكالات البحرية أو التجار
المادة 9: يحدد بدلات ساعات العمل خارج الدوام النظامي كما يلي:
أ- 20$ للعمل على الأرصفة تمهيداً لإدخال البضائع إلى الباحات أو إلى المستودعات أو للسحب المباشر أو لعمل القبان الجسري أو محطة الركاب.
ب- 35$ لباب المستودع أو الباحة.
ج- يستوفى في أيام الآحاد والأعياد بدل 5 ساعات إضافية في اليوم الواحد كحد أدنى.
على أن تحتسب ساعات العمل الإضافي على كل وكالة بحرية وعن كل ساعة بدءاً من إنتهاء الدوام النظامي وحتى إنتهاء العمل، بينما تحتسب على كل تاجر فقط ساعات العمل الإضافي الفعلي.
ملاحظة: تعفى المستوعبات الملآنة المعدة للتصدير وإعادة التصدير من بدل ساعات العمل الإضافي المتوجبة على الصناعي أو التاجر
5-2 -
بدلات الأجير والعامل في الساعة الواحدة ضمن الدوام النظامي أو خارجه
المادة 10: تستوفى عن كل ساعة خدمات إضافية يقوم بها أجراء وعمال إدارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير وبناءً على طلبه المبالغ التالية:
أ- للأجير، 10$.
ب- للعامل، 6$.
المادة 11: عندما يطلب صاحب العلاقة إجراء أعمال على البضائع (تقسيم أو تجميع أو وزن …) في المستودعات يستوفى مجموع بدلات الآليات المستأجرة وبدلات ساعات الخدمة الإضافية وفق المادتين 7 و10 مع حد أدنى قدره 50$ .
6-2 : نفقات خبراء الإدارة:
المادة 12: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب إذن تنفيذ أشغال مبلغاً مقطوعاً قدره 65$ عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها مع شركات التأمين أو الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة. وفي حال ثبوت المسؤولية الكاملة للإدارة في الموضوع المثار يحق لصاحب العلاقة إسترداد بدل الخبرة المدفوع من قبله.
7-2 : رسوم الوزن على القبان الجسري:
المادة 13: يستوفى بدل وزن على القبان الجسري 3$ عن كل عملية وزن بإستثناء الشاحنة الفارغة التي تدفع دولاراً واحداً عن كل عملية.
8-2 : بدلات تصليح الطرود:
المادة 14: يجرى حكماً إصلاح الطرود المعطوبة أو المشبوهة الواردة إلى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الأحمر وزنه بعد الإصلاح ويستوفى لهذه الغاية 3$ عن كل طرد يصلّح مهما كان نوعه بما فيه الشوال المقدم من الإدارة.
9-2 : بدلات التأمين في حال تأجير خدمات السائقين
التابعين للإدارة للغير:
المادة 15: في حال تأجير خدمات السائقين التابعين للإدارة للغير يستوفى رسم تأمين قدره 20$ عن كل سائق وعن كل فترة 24 ساعة أو ما دون.
10-2 – الرسوم المتوجبة على المسافرين وأمتعتهم:
المادة 16: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسماً قدره 15$ عن كل مسافر إن ذهاباً أم إياباً. ويعفى من هذا الرسم الأولاد الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم، والعسكريون والموظفون اللبنانيون المسافرون بمهمات خارج البلاد وكذلك السائح غير اللبناني القادم والمغادر على ذات الباخرة وبنفس الرحلة بإستثناء الذي تتجاوز جولته السياحية، أثناء رسو الباخرة، الأراضي اللبنانية.
أما السائح المستثنى من أعلاه وكذلك السائح غير اللبناني المرتبط بجولة سياحية يشكل مرفأ بيروت إحدى مراحلها المحصورة بعملية واحدة قدوماً أم مغادرةً، فيستوفى عنه رسم قدره 5$.
المادة 17: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت 3$ بدل عتالة عن كل طرد يوضع برسم الأمانة في قاعة المسافرين كما تتقاضى الإدارة عن كل طرد 3$ يوميا بدل خزن.
11-2 : بدل مستندات إضافية أو إلغاء معاملات:
المادة 18: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت 15$ بدل صورة أو نسخة طبق الأصل عن: كل قسيمة إدخال أو محضر عوار أو محضر مشاهدة أو غيره من المستندات. كما تتقاضى 15$ عن كل معاملة استرجاع رسوم، وكل طلب معلومات، وعن إلغاء كل إذن تنفيذ أعمال، بالإضافة إلى ثمن الطوابع المالية.
المادة 19: تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت:
أ - رسماً قدره 15$ عن كل معاملة يتم إدخالها على الحاسوب بواسطة إدارة العمليات أو إدارة الشؤون التجارية.
ب – رسماً قدره دولاراً أميركياً واحداً (1$) عن كل من المطبوعات التالية: تذكرة رسوم مرفئية، تذكرة مطالبة بالنقص في الرسوم المستوفاة، تذكرة أشغال خصوصية، إذن سحب بموجب تأمين، تذكرة شحن المستوعبات الفارغة، تذكرة الرسوم المتوجبة على الوكالات البحرية.
12-2 : بدل بطاقة التعريف:
المادة 20: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من المتعاملين النظاميين مع المرفأ رسماً قدره 15$ عن كل بطاقة تعريف تمنح لمدة سنة أو دونها.
الباب الثالث: الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات
1-3 : رسوم البضائع
المادة 20: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من المتعاملين النظاميين مع المرفأ رسماً قدره 15$ عن كل بطاقة تعريف تمنح لمدة سنة أو دونها.
جدول رقم 5: الرسوم المرفئية على بضائع المستوعبات |
أصناف البضائع |
الرسوم المرفئية بما فيها رسم الخزن عن فترة الخمسة عشر يوماً الأولى والعتالة الآلية لعملية التسليم والاستلام من والى البلد (C9) |
دولار أميركي / مستوعب |
قياس 20 قدم |
قياس 40 قدم |
استهلاك محلي أو إدخال مؤقت |
K 0 |
مختلف عن ادناه |
150 |
225 |
K 1 |
مواد غذائية مشولة وغير مذكورة في هذا الجدول، بطاطا للزرع، بزورات، ورق على أنواعه، لا منسوجات، لباد وحشو، لفات وطلاحي من لدائن |
200 |
300 |
K 2 |
سكر وأرز ضمن شوالات، قرميد، بلاط وترابيع من بورسيلان وسيراميك، بضائع المستودع الصناعي |
125 |
200 |
K 3 |
أخشاب وأخشاب مصنعة على أنواعها وأعمدة، بلوكات وألواح وترابيع رخام وغرانيت، أحجار وصخور على أنواعها، الواح جفصين، ألواح اترنيت، اقمشة ونسج غير مصنعة على انواعها، جلود غير مصنعة، خيوط، معجنات غذائية على أنواعها، عجائن غذائية غير محضرة، قطن، بذور للزرع ما عدا البطاطا، أكياس فارغة على أنواعها، غراء، فحم خشبي، كابلات وأسلاك غير كهربائية وجنازير وحبال، ماء الأوكسيجين |
250 |
400 |
K 4 |
أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وميكانيكية وأجزاؤها (مستعملة)، قطع سيارات (مستعملة)، أواني وأدوات منزلية على أنواعها وأدوات تنظيف، أدوات صحية وأجزاؤها وفلترات للمياه، مواد غذائية ضمن عبوات أو محضرة أو مبردة أو معلبة، فواكه وخضار طازجة، دهون وزيوت نباتية باستثناء المعطلة منها (denaturated) ، كتب ومنشورات، ألبسة وأحذية مستعملة، أمتعة شخصية، لوازم خياطة، لوازم أحذية، حبر على أنواعه، قساطل وأنابيب على أنواعها، أبواب ونوافذ، بروفيليه المنيوم، قوالب على أشكالها، منشآت ومصنوعات وسقالات معدنية، أسقف مستعارة، أدوية بشرية وبيطرية وزراعية، شبك على انواعه |
300 |
500 |
K 5 |
أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وميكانيكية وأجزاؤها وتوابعها (جديدة)، بطاريات، قطع سيارات (جديدة)، دواليب ولوازم سيارات، زيوت وشحوم للمحركات، افران ومواقد، طفايات حريق ملآنة، آليات متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء، شاسيهات دون محرك، عربات يدوية، مياه ومشروبات غير روحية، مكسرات ونقولات وقلوبات ما عدا البزورات، بن و مشتقاته، كاكاو، هال، بهارات وتوابل، شتول وأشجار وأزهار حية أو اصطناعية وتوابعها، مستحضرات ومواد تجميل وتنظيف، حلى الغواية، سلالم وسلال، عيدان وعيدان ثقاب على أنواعها، عدة يدوية وخرضوات، مزيلات روائح وعطور، سجاد وأغطية أرضية، ستائر وأغطية طاولات، ورق جدران ورق هدايا وورق ألومنيوم معلب، مفروشات منزلية ومكتبية، ترابة وإضافات محضرة للبناء، ورنيش وبويا ودهان، مواد مانعة للنش، معاجين للسد، مرايا وزجاج، عبوات غاز ومواد بترولية على أنواعها ملآنة، منتجات للتصوير، أدوات وأجهزة طبية ولوازمها، نظارات، مبيدات للإستعمال المنزلي، حفاضات وفوط صحية، طعام الطيور والحيوانات الأليفة، أتربة معدنية (cat litter) ، أقمشة ونسج مصنعة على أنواعها، ألبسة وقبعات ومظلات، أحذية، حقائب وكفوف، مصنوعات جلدية على أنواعها، آلات موسيقية، قرطاسية، ألعاب، أدوات رياضية، جاكوزي، أدوات صيد السمك، ساعات، قداحات وشموع الزينة والإنارة، زينة أعياد، ورق محارم وورق صحي في عبوات جاهزة، شرائط واسطوانات تسجيل جاهزة، خرطوش فارغ وسداداته، براويز للصور، خرز، لوحات إعلانات وإشارات طرق على أنواعها |
375 |
650 |
|
K 6 |
مشروبات روحية، بيرة على أنواعها ومشتقاتها، تحف فنية وأثرية، أسلحة وذخائر، ألعاب نارية، ورق لعب |
650 |
900 |
K 7 |
تبغ ومشتقاته. |
900 |
1800 |
K 8 |
بضائع الترانزيت، منطقة حرة، تصدير، إعادة تصدير وإعادة إستيراد |
30 |
40 |
K 9 |
تصدير مباشر من داخل البلد إلى السفينة راساً وعلى نفس الشاحنة |
15 |
20 |
ملاحظة: أ - تستفيد البضائع الصادرة بحراً تحت الأنظمة الجمركية المذكورة في البند K8 من الجدول رقم 5 من حسم وقدره 27% وذلك على البدلات والرسوم الواردة في الجدول رقم 2 والجدول رقم 5
ب – يضاف إلى الرسم الوارد في البند K8 رسما وقدره 4 دولارات أمريكية للمستوعب 20 قدم و6 دولارات أمريكية للمستوعب 40 قدم وذلك لقاء تولي الإدارة لعملية تفريغ بعض المستوعبات المطلوب الكشف عليها مع إعادة تعبئتها .
المادة 22: تطبق تعرفة الصنف الأعلى في الجدول رقم 5 على المستوعب الذي يحتوي على اكثر من صنف وتستثنى العينات والمطبوعات الدعائية. كما تطبق تعرفة المستوعبات في الجدول 5 على المستوعبات ذات الإرسالية الواحدة وان تم تفريغ المستوعب في العنابر.
المادة 23: تستوفى عن المستوعبات التي ترد بحراً وتمكث داخل حرم المرفأ ومن ثم تشحن بحراً /Transshipment/ شرط مكوثها فترة لا تتعدى مدة الخمسة عشر يوماً رسماً وقدره 10$ عن مستوعب 20 قدم 15$ عن مستوعب 40 قدم. وإذا تجاوزت الفترة المذكورة فهي تخضع لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول رقم 5 اعتباراً من اليوم الأول لمكوثها.
2-3 : الخزن الإضافي
المادة 24: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت رسم خزن إضافي عن كل مستوعب ملآن وفق الجدول رقم 6 التالي:
جدول رقم 6: رسوم الخزن الإضافي للمستوعبات الملآنة |
عن كل فترة 15 يوماً إضافية |
التعرفة بالدولار الأميركي لكل وحدة |
20 قدم |
40 قدم |
إستهلاك محلي، إدخال مؤقت |
50 |
75 |
ترانزيت ومنطقة حرة ،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير |
30 |
40 |
ملاحظة : يستوفى عن كل مستوعب ملآن يبقى في الحرم المرفئي لأسباب قسرية بعد خروجه من عهدة الإدارة رسم "أرضية" قدره 2 دولار أميركي عن كل يوم.
المادة 25: كل مستوعب تعدت مدة تخزينه في الباحات أكثر من 45 يوماً، لا يجري تفريغه في المستودعات إلا لقاء إذن سحب بموجب تأمين (Bon à enlever avec cautionnement) بقيمة كامل الرسوم المتوجبة على المستوعب ومحتوياته بالإضافة إلى رسم الخزن المحتسب سلفاً لغاية ستة أشهر (12 فترة) من تاريخ تفريغ المستوعب.
3-3 : رسوم التخزين على المستوعبات أو المقطورات الفارغة
المادة 27:
أولا - تخضع المستوعبات أو المقطورات الفارغة منذ إفراغها من بضائعها أو دخولها فارغة إلى رسوم التخزين التالية :
جدول رقم 7: رسوم الخزن الإضافي للمستوعبات والمقطورات الفارغة |
فترات المكوث |
التعرفة بالدولار الأميركي لكل وحدة فارغة / يوم |
20 قدم |
40 قدم |
عن فترة العشرة أيام الأولى |
إعفاء |
إعفاء |
من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرون |
0.75 |
1 |
من اليوم الواحد والعشرون عشر حتى اليوم الثلاثون |
2 |
3 |
عن كل يوم إضافي |
3 |
4 |
ثانيا – تخضع المستوعبات الفارغة المخزنة في محطة المستوعبات حصرا إلى رسوم تخزين تحسب وفق الآلية التالية :
أ – تستفيد كل وكالة بحرية من فترة إعفاء من رسوم الخزن على المستوعبات الفارغة العائدة لها محددة بسبعة أيام .
ب – إنطلاقا من فترة الإعفاء أعلاه يجري تحديد عدد المستوعبات الفارغة العائدة لكل وكالة معنية والمعفاة يوميا من إحتساب رسم الخزن عنها وفقا للقاعدة الثلاثية التالية : D = (B x A)/C
حيث ترمز الأحرف أعلاه إلى :
A – عدد المستوعبات النمطية الملآنةالواصلة إلى المرفأ بإسم هذه الوكالة وخلال الفصل المنصرم أي خلال ثلاثة أشهر .
B – سبعة أيام أي أيام الإعفاء .
C – تسعون يوما أي عدد أيام الفصل .
D – عدد المستوعبات النمطية المعفاة من رسم الخزن اليومي .
ج – كل ما يزيد عن العدد اليومي أعلاه يخضع لرسم تخزين قدره دولار ونصف دولار أمريكي عن كل مستوعب نمطي ولكل يوم .
د – وفي حال لم يتعد العدد اليومي الفعلي العدد – D – أعلاه ، لا تستفيد الوكالة البحرية من أية مقاصة عن الأيام اللاحقة .
ه – يجري إستيفاء الرسوم أعلاه واحتسابها في تهاية كل فصل تقويمي .
4-3 : الأقفال الرصاصية الإضافية
المادة 28: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن كل مستوعب ملآن أو فارغ يودع ضمن الحرم المرفئي رسم القفل الرصاصي على الشكل التالي :
4 دولارات أميركية ثمن كل قفل رصاصي أساسي.
4 دولارات أميركية ثمن كل قفل رصاصي اضافي.
5-3 : رسوم التخزين على المستوعبات أو المقطورات الفارغة
المادة 29: يمكن للجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت تقرير عقد اتفاقات خاصة مع الوكالات البحرية و/أو التجار لزيادة حركة المسافنة (Transshipment) والترانزيت والسياحة أو لإستقدام خطوط ملاحية جديدة، وذلك لقاء تخفيضات تشجيعية على الرسوم المرفئية.
الباب الرابع: الرسوم المرفئية على البضائع العامة
1-4 : الرسوم على البضائع
المادة 30: تستوفي إدارة وإستثمار مرفأ بيروت عن البضائع العامة (G.C.) الواردة أو الصادرة الرسوم المدرجة في الجدول رقم 8 التالي:
جدول رقم 8: الرسوم المرفئية على البضائع العامة |
أصناف البضائع |
استهلاك محلي أو إدخال مؤقت |
ترانزيت،منطقة حرة، تصدير، إعادة تصديروإعادة إستيراد |
مسافنة/اخطرما مباشرة أو مع الاستخدام المؤقت للأرصفة ضمن فترة 15 يوماً دون عتالة آلية
دولار/طن |
مع تخزين 15 يوماً وعتالة آلية
دولار / طن |
تسليم مباشر دولار / طن |
مع تخزين 15 يوماً وعتالة آلية دولار/
طن |
تسليم مباشر دولار/طن |
B1 |
مختلف عن أدناه – صهاريج زيت أو غاز |
5.5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
B2 |
البضائع المشولة والغير واردة في هذا الجدول |
5 |
2.5 |
3 |
2 |
1 |
B3 |
الحبوب وكسبة الحبوب والزيوت النباتية (دكمة)، حديد (بما فيه حديد الصب والمزيبق) وتنك على انواعها بما فيها القساطل - صفائح |
3 |
1.5 |
3 |
1.5 |
1 |
B4 |
بضائع دكمة على أنواعها |
3 |
2.25 |
3 |
1.5 |
1 |
B5 |
الخردة |
3.5 |
2.25 |
3.5 |
2.25 |
1 |
B6 |
أعمدة وأبراج وجسور وهياكل على انواعها وأشكالها، معادن بما فيها الستانليس، بلوكات والواح وترابيع رخام وغرانيت، ترابة وإضافات محضرة للبناء، بطاطا وبصل - شبك |
7.5 |
5 |
3 |
2 |
1 |
B7 |
محضرات غذائية معلبة، مياه ومشروبات غير روحية، فواكه وخضار طازجة، بن ومشتقاته، كاكاو، بزورات، دواليب، زجاج ومرايا، براميل وعبوات وقوارير (فارغة) على أنواعها، شاسيهات دون محرك، عربات يدوية، أواني وأدوات منزلية وأدوات تنظيف، زيوت وشحوم للمحركات، أدوات صحية وأجزاؤها |
15 |
10 |
3 |
2 |
1 |
B8 |
آلات ميكانيكية وأجزاؤها ومعدات وتجهيزات للصناعة والزراعة والأشغال العامة، أدوات وأجهزة وآلات كهربائية وإلكترونية وأجزاؤها وتوابعها، بطاريات، قطع غيار ولوازم السيارات، عدة يدوية وخرضوات، شتول وأشجار وازهار حية او اصطناعية، محولات ومولدات كهرباء، افران، مواقد، مصنوعات خشبية، مستوعبات فارغة، اقمشة ونسج مصنعة على انواعها، ألبسة وقبعات ومظلات، أحذية، حقائب وكفوف، مصنوعات جلدية على أنواعها. |
25 |
15 |
3 |
2 |
1 |
B9 |
مكسرات ونقولات وقلوبات ما عدا البزورات، هال، بهارات وتوابل، مستحضرات ومواد تجميل وتنظيف، سلالم وسلال، عيدان وعيدان ثقاب على أنواعها، طفايات حريق ملآنة، مزيلات روائح وعطور، سجاد وأغطية أرضية، ستائر وأغطية طاولات، ورق جدران ورق هدايا وورق الومنيوم معلب، مفروشات منزلية ومكتبية، ورنيش وبويا ودهان، مواد مانعة للنش، معاجين للسد، عبوات غاز ومواد بترولية على أنواعها ملأنة، منتجات للتصوير، أدوية بشرية وبيطرية وزراعية، أدوات وأجهزة طبية ولوازمها، مبيدات للإستعمال المنزلي، حفاضات وفوط صحية، طعام الطيور والحيوانات الأليفة، اتربة معدنية (cat litter)، آلات موسيقية، قرطاسية، ألعاب، أدوات رياضية، جاكوزي، أدوات صيد السمك، ساعات، قداحات وشموع الزينة والإنارة، زينة أعياد، ورق محارم وورق صحي في عبوات جاهزة، شرائط واسطوانات تسجيل، حلى الغواية، حبر على انواعه، خرطوش فارغ وسداداته، مشروبات روحية، بيرة على أنواعها ومشتقاتها، تحف فنية وأثرية، أسلحة وذخائر، ألعاب نارية، ورق لعب، تبغ ومشتقاته، بضائع المستوعبات ذات الإرسالية المتعددة (مع حد أقصى لكل إرسالية يعادل رسم مستوعب كامل من ذات الصنف). - خردق |
50 |
35 |
12 |
8 |
1 |
B10 |
أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن اقل من 2 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة |
200 للقطعة |
200 للقطعة |
50 للقطعة |
30 للقطعة |
10/قطعة |
B11 |
أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن ما بين 2 و10 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة |
300 للقطعة |
300 للقطعة |
75 للقطعة |
50 للقطعة |
15/قطعة |
B12 |
أي سيارة مستعملة وأي آلية متحركة على دواليب أو جنازير أو على الماء بوزن أكثر من 10 طن بما فيها من حمولة بإستثناء الآليات المحملة |
30 |
10 |
100 للقطعة |
75 للقطعة |
25/قطعة |
B13 |
دراجات نارية بسعة محرك دون 250 سم3 |
25 للقطعة |
25 للقطعة |
10 |
7 |
5/قطعة |
B14 |
دراجات نارية بسعة محرك 250 سم3 أو أكثر |
75 للقطعة |
75 للقطعة |
20 |
15 |
5/قطعة |
B15 |
مواد بترولية أو غازية أو زيتية |
- |
1/منطقة حماية |
- |
0.5 |
- |
B16 |
مواشي: كبير/ صغير |
- |
2/0.2للرأس |
- |
2/0.2للرأس |
- |
B17 |
إرساليات الرمل والبحص |
- |
1 |
- |
- |
- |
B18 |
بضائع المستودعات اللوجستية |
20 |
- |
6 |
- |
- |
B19 |
أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن أقل من 1250كلغ |
125 للقطعة |
125 للقطعة |
50 للقطعة |
30 للقطعة |
10/قطعة |
B20 |
أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن ما بين 1250و1500كلغ |
200 للقطعة |
200 للقطعة |
50 للقطعة |
30 للقطعة |
10/قطعة |
B21 |
أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن ما بين 1501و2000كلغ |
250 للقطعة |
250 للقطعة |
50 للقطعة |
30 للقطعة |
10/قطعة |
B22 |
أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن ما بين 2001و10000كلغ |
300 للقطعة |
300 للقطعة |
75 للقطعة |
50 للقطعة |
15/قطعة |
B23 |
أي سيارة جديدة ( وكالة ) بوزن أكثر من 10 طن |
30 |
10 |
100 للقطعة |
75 للقطعة |
25/قطعة |
ملاحظة :
أ - يتناول الرسم B15 من الجدول رقم 8 الجعالة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2002.
ب - يحصر الرسم المرفئي على الفترة الأولى لمكوث الآلية السيارة قي عملية المسافنة وفق الجدول رقم 8 مع إستيفاء رسم الخزن الإضافي عن كل فترة 15 يوماً لاحقة وفقاً للجدول رقم 10 من التعرفة وبدون تغيير في الوضع الجمركي للسيارة .
ج – يطبق رسم الترانزيت على السيارات المخصصة للسباق وملحقاتها والواردة عبر مرفأ بيروت شرط إرفاق المعاملة المرفئية بالمستندات الجمركية اللازمة والتي تثبت طبيعة هذه السيارات ووجودها المؤقت للسباق في لبنان .
المادة 31: تراعى الملاحظات التالية تطبيقاً للمادة 30 (الجدول رقم 8):
أ- تخضع البضائع والآليات الواردة بطريق البر والمتواجدة على ظهر الشاحنات عند إخراجها برسم الاستهلاك المحلي إلى رسم قدره 40 % من الرسوم الإستهلاك المحلي (تسليم مباشر) المدرجة في الجدول أعلاه.
ب- أما البضائع الواردة بطريق البر على ظهر الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي للكشف الجمركي ومن ثم يعاد إخراجها بطريق البر برسم الترانزيت فتخضع لرسم قدره 10$ للشاحنة الواحدة عن كل يوم. ويعتبر كسر اليوم يوماً كاملاً.
ج- إن رسم المرفأ الملحوظ في الجدول رقم 8 على المواشي (مواشي/كبير/صغير) لا يشمل رسم العتالة الذي هو على عاتق التاجر.
د- يحق للإدارة نقل بضاعة المسافنة/الأخطرما من الرصيف تفادياً لإعاقة العمل وذلك على نفقة أصحاب العلاقة وضمن فترة السماح (15 يوما). وإذا تجاوز المكوث مدة السماح هذه فتخضع هذه البضاعة لرسوم الترانزيت المدرجة في الجدول ذاته إعتباراُ من اليوم الأول لوضعها على الرصيف.
هـ- تستوفى على الإرساليات الواردة تحت نظام المستودع الصناعي الرسوم التالية:
- إرساليات البضائع العامة: 50% من رسوم الإستهلاك المحلي الواردة في الجدول رقم 8 أعلاه.
- إرساليات الآليات: 30% من رسوم الإستهلاك المحلي الواردة في الجدول رقم 8 أعلاه.
2-4 : رسوم التخزين الإضافية
المادة 32: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع العامة الواردة أو المعاد شحنها مهما كان وضعها الجمركي التي تخزن في المستودعات أو التي تودع على الأرصفة، رسوم التخزين الإضافية التالية:
أ- البضائع العامّة
جدول رقم 9: رسوم الخزن الإضافي على البضائع العامة (التعرفة بالدولار الأميركي / طن) |
فترات المكوث |
إستهلاك محلي، إدخال مؤقت،إعادة إستيراد، تصدير وإعادة تصدير وترانزيت. |
عن فترة الخمسة عشر يوماً الثانية |
3 |
عن فترة الخمسة عشر يوماً الثالثة |
4 |
عن كل فترة خمسة عشر يوماً بعد الفترة الثالثة |
6 |
ملاحظة: في حال عتالة بضائع الدكمة (حبوب ومشتقاتها) داخل المستودعات من قبل أصحابها تستفيد هذه البضائع من تخفيض قدره 30% من رسوم الخزن الإضافي الواردة أعلاه.
ب – الآليات السيارة مهما كان وزنها:
الجدول رقم 10: رسوم الخزن على الآليات السيارة |
عن كل فترة خمسة عشر يوماً إضافية |
التعرفة بالدولار/دراجات نارية |
التعرفة بالدولار/آلية |
إستهلاك محلي، إدخال مؤقت |
25 |
50 |
تصدير وإعادة تصدير، ترانزيت، منطقة حرة وإعادة إستيراد |
15 |
30 |
ملاحظة: يستوفى عن كل سيارة تمكث في الحرم المرفئي لأسباب قسرية ودون أن تكون في عهدة الإدارة رسم "أرضية" قدره دولاراً أميركياً واحداً عن كل يوم. كما يستوفى عن كل شاحنة بذات الوضع أعلاه رسم أرضية قدره دولارين أميركيين عن كل يوم
ويحدد رسم الخزن على السيارات المودعة في المرفأ إثر حجزها ومصادرتها من قبل الجمارك من خارج الحرم المرفئي بدولار ونصف عن كل يوم وبعشرين سنتاً عن كل يوم على الطن بالنسبة للبضائع العامة.
المادة 33: يعتبر جزء الفترة المذكورة في المادة 33 (الجدولين رقم 9 و 10) فترة كاملة.
الباب الخامس: أحكام مختلفة
5–1: بدل إشغال مساحات لعمليات محددة
المادة 34: يستوفى رسم إشغال قدره 0.5$ عن المتر المربع الواحد باليوم عن العمليات المرخصة للتشويل وتصليح المستوعبات أو السفن والتي تستوجب وضع معدات وأجهزة على الرصيف أو ضمن الباحات مع حد أدنى قدره 25$ باليوم على ألا يتعدى الإشغال في كل عملية على حدة عشرة أيام. يستوفى رسم قدره 3000$ عن كل قسم مساحته 50 متراً مربعاً إذا كانت مدة الإشغال سنة.
5–2: بدلات تأهيل
المادة 35: تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت من التاجر عن كل معاملة إخراج، ومن الوكالات البحرية عن مجموع الإيصالات كدفعة واحدة والعائدة لكل باخرة عن كل رحلة، وكذلك عن معاملات شحن المستوعبات الفارغة بدل تأهيل قدره 2% من قيمة كل معاملة ومع حد أقصى لهذا البدل عن كل معاملة قدره 300$.
5-3 : رسم التزويد بالطاقة الكهربائية
المادة 36: عندما تطلب الوكالات البحرية أو التجار تزويد المستوعبات المبردة بالطاقة الكهربائية تتقاضى إدارة مرفأ بيروت الرسم التالي:
أ- رسم وصل واستهلاك طاقة قدره 35$ لمستوعب 20 قدم عن كل يوم أو كسره.
ب- رسم وصل واستهلاك طاقة قدره 45$ لمستوعب 40قدم عن كل يوم أو كسره.
5-4: رسم التزويد بالمياه العذبة
المادة 37: عندما تطلب الوكالات البحرية تزويد البواخر بالمياه العذبة عن طريق منافذ الأرصفة تتقاضى إدارة واستثمار مرفأ بيروت مبلغ 4$ لكل م3 مع حد أدنى قيمته 48$. يستوفى الرسم المذكور بالجدول رقم 4 إذا كانت التغذية بواسطة الصهريج.
المادة 38: يعتبر دائما جزء الوحدة وحدة كاملة (ساعة، يوم، شهر، متر، طن).
5–5: تحديد سقف رسم الخزن
المادة 39: يحدد سقف رسم الخزن بنصف قيمة البضاعة المودعة في الحرم المرفئي بإستثناء المنطقة الحرة العمومية.
5–6: البضاعة المباعة في المزاد العلني
المادة 40: يطبق رسم الخزن الإضافي كما هو وارد في المادة 33 على البضائع المباعة في المزاد العلني إبتداءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ تسديد ثمنها لإدارة الجمارك.
5–7: تخفيضات خاصة
المادة 41 :
أ: تستوفي الإدارة بدل الخدمات الفعلية الموازية لرسوم الترانزيت على بضائع الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان، هيئات الأمم المتحدة، الهيئة العليا للإغاثة، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، رابطة كاريتاس، قوات الأمم المتحدة، الجيش اللبناني، قوى الأمن النظامية، شحنات العملة الوطنية الواردة إلى مصرف لبنان، والسيارات المعدة للمعاقين والحاصلة على إعفاء جمركي. كما يعتمد المبدأ ذاته بالنسبة للهبات إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات ذات المنفعة العامة المحددة بمرسوم، على أن تكون هذه البضائع موضوعة في الاستهلاك المحلي وبعد إعفائها قانونياً من الرسوم الجمركية. وفي حال عدم توافر شرط الإعفاء الجمركي بتاريخ إجراء المعاملة المرفئية يمكن أن تتم عملية إخراج البضاعة وفقا لتعرفة الإستهلاك المحلي مع حق المطالبة بإسترجاع الفرق وذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسديد رسوم المعاملة المرفئية.
ب: تستوفي الإدارة فقط رسوم الترانزيت العائدة لفترة الخمسة عشرة يوماً الأولى على البضائع التي يجري إتلافها بحسب الأصول مع حد أدنى لهذه الرسوم قدره 50 دولاراً أميركياً عن كل معاملة. ويتحمل أصحاب العلاقة أيضاُ التكاليف الفعلية لعملية الإتلاف.
5-8 : اعتماد الدولار الأميركي وسعر صرفه
المادة 42: يعتمد الدولار الأميركي حيثما وردت كلمة دولار في هذه التعرفة ويعتمد في احتسابه السعر الوسطي الشهري الصادر في اول كل شهر عن مصرف لبنان.
5-9: إلغاء النصوص السابقة
المادة 43: يجري تطبيق هذه التعرفة إبتداء من تاريخ إقرارها وتلغى كافة التعريفات السابقة.
|